الشهيد الثاني

126

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

وحسّنه المحقّق مع قصد بيع الذكيّ حسبُ « 1 » وتبعه العلّامة أيضاً « 2 » ويشكل بجهالته وعدم إمكان تسليمه متميّزاً ، فإمّا أن يعمل بالرواية « 3 » لصحّتها من غير تعليل ، أو يحكم بالبطلان . « وما أبين من حيّ يحرم أكله واستعماله كأليات الغنم » لأنّها بحكم الميتة « ولا يجوز الاستصباح بها تحت السماء » لتحريم الانتفاع بالميتة مطلقاً ، وإنّما يجوز الاستصباح بما عرض له النجاسة من الأدهان ، لا بما نجاسته ذاتيّة . « الثانية » : « تحرم من الذبيحة خمسةَ عشر » شيئاً : « الدم والطِحال » بكسر الطاء « والقضيب » وهو الذكر « والأنثيان » وهما البيضتان « والفرث » وهو الروث في جوفها « والمَثانة » - بفتح الميم - وهو مجمع البول « والمرارة » - بفتح الميم - التي تجمع المِرّة الصفراء - بكسرها - معلّقةً مع الكبد كالكيس « والمشيمة » - بفتح الميم - بيت الولد وتسمّى الغِرْس - بكسر الغين المعجمة - وأصلها مَفعِلة فسكنت الياء « والفرج » الحياء ، ظاهره وباطنه « والعِلْباء » - بالمهملة المكسورة فاللام الساكنة فالباء الموحّدة فالألف ممدودةً - عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عَجْب الذَ نَب « والنخاع » - مُثلَّث النون - الخيط الأبيض في وسط الظهر ينظّم « 4 » خَرَز السلسلة في وسطها ، وهو الوتين

--> ( 1 ) الشرائع 3 : 223 . ( 2 ) المختلف 8 : 320 ، والإرشاد 2 : 113 ، والتحرير 4 : 639 ، ذيل الرقم 6254 . ( 3 ) رواية الحلبي المتقدّمة آنفاً . ( 4 ) في المخطوطات : ينضم .